أزواجه في الآخرة، حكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني أيضا، وهما في (الحاوي) لأبي الحسن الماوردي.
[ثانيهما: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور؟]
فيه وجهان: أصحهما في أصل (الروضة) [ (١) ] ، لا يجوز فيه التراخي، وبه قطع القاضي ابن كج، ونقل ابن الرفعة في (المطلب) تصحيحه عن (النهاية) ولم يتردد فيه، ودليل ذلك
قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها-: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك،
واعترض الشيخ أبو حامد بأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم صرح بتراخي خيارها إلى مراجعة أبويها، والكلام في التخيير المطلق.
قال الرافعي: وحكاه الإمام عن الأصحاب وهما مبنيان على الوجهين في حصول الفراق، وبنفس الاختيار، فإن قلنا به، وجب على الفور، وإن قلنا:
لا، جاز فيه التراخي.
قال الإمام: لا يجوز كما لو قال الواحد منا لزوجته: طلقي نفسك، ففي كون جوابها على الفور أو على التراخي قولان. قال الإمام: وبناء هذا الخلاف السابق عندنا في غاية الضعف، لأجل الخبر، وإن قال متكلف: ما جرى من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- تخييرا ناجزا في حقها، قلنا: نعم، فلم اكتفي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم باختيارها اللَّه ورسوله، ورآه جوابا عن التخيير، فلا حاصل فيه لذكر الخلاف.
وحكى النوراني، والماورديّ، الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع جزمه بحصول الفراق بالاختيار، لكنه بناه على أن الفرقة فرقة طلاق أو فسخ، فيه وجهان، فإن قلنا: فرقة طلاق فهو على الفور، وإلا فعلى التراخي، فإن
[ (١) ] قال الإمام النووي: وهل كان جوابهن مشروطا بالفور؟ وجهان: أصحهما: لا، فإن قلنا بالفور فهل كان يمتد بامتداد المجلس، أم المعتبر ما يعد جوابا في العرف؟ وجهان. وهل كان قولها: اخترت نفسي، صريحا في الفراق؟ فيه وجهان.