للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى اللَّه عليه وسلّم

قال اللَّه تعالى: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ.

وقال الإمام أحمد بسنده عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قال: فاطمة بضعة منى إلى أن قال وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وصهري، وهذا الحديث في الصحيحين عن المستورد بن مخرمة بلفظ آخر.

[الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار]

خرج الحاكم بسنده عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اللَّه ذريتها على النار.

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال كاتبه: وهذه الخصوصية لم أر أحدا عدها، وهي مما ينبغي إلحاقه في خصائص المصطفى صلى اللَّه عليه وسلّم.

السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي باسمه صلى اللَّه عليه وسلّم بل خلاف

وفي جواز التكني بكنيته أقوال للعلماء:

أحدها: المنع من ذلك مطلقا، وهو مذهب الإمام الشافعيّ، حكاه عنه البيهقي، والبغوي، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقيّ، قال الشافعيّ: وليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان أسمه محمدا أم لا.

الثاني: وهو مذهب مالك، أباحه مطلقا لمن كان اسمه محمدا ولغيره، وقد قيل: النهى مختص بحياته صلى اللَّه عليه وسلّم وإليه ذهب القاضي عياض

.