للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيعتها، ضعفه يحى وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وهشام. وقال البيهقي: غير محتج به.

ومع ذلك ففي الحديث إشكال، لأن الاستطراق يجوز لكل جنب، قال تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ [النساء: ٤٣] اللَّهمّ إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس، سواهما، ولهذا قال:

لا يحل لأحد يجنب في هذا لمسجد غيري وغيرك، فاللَّه تعالى أعلم [ (١) ] .

وقد خرج هذا الحديث البزار، من حديث سعد بن أبى وقاص، وقد خرجه الطبراني، في أكبر معاجمه، من حديث أم سلمة، وخرجه أيضا ابن ماجة ولفظه: دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض [ (٢) ] .

وأخرجه البيهقي ولفظه: [ألا] [ (٣) ] إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء [وكل] [ (٢) ] جنب من الرجال، إلا على محمد وأهل بيته: على، وفاطمة، والحسن، والحسين. رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهم [ (٤) ] .

قال البخاري: محدوج [ (٥) ] عن جسرة [ (٦) ] ، فيه نظر.


[ (١) ] ذكر الزركشي في (إعلام المساجد) : ثم قال: وقد حسنه الترمذي واستغفر به، ونقل عن ضرار بن صرد أن معناه: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك، ثم نقل النووي كلام الإمام وقال: فهذا كلام من لم يقف على الحديث.. إلى أن قال: والحديث ينفى دعوى الخصوصية بمشاركة غير النبي صلى اللَّه عليه وسلّم في ذلك. (إعلام المساجد بأحكام المساجد) : ٣٢٢.
[ (٢) ] (سنن ابن ماجة) : ١/ ٢١٢، كتاب الطهارة وسننها، باب (١٢٦) ما جاء في اجتناب الحائط المسجد، حديث رقم (٦٤٥) . قال في (الزوائد) : إسناده ضعيف محدوج لن يوثق، وأبو الخطاب مجهول.
[ (٣) ] زيادة يقتضيها السياق من (السنن الكبرى للبيهقي) .
[ (٤) ] (السنن الكبرى للبيهقي) : ٧/ ٦٥، كتاب النكاح، باب دخول المسجد جنبا.
[ (٥) ] ذكره أبو نعيم في (معرفة الصحابة) وقال: إنه مختلف في صحبته، (تهذيب التهذيب) : ١٠/ ٥٠، ترجمة محدوج الذهلي رقم (٨٨) .