للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغائب، وذكره في نفقة الأقارب أنه إفتاء وهو مبني على أنه كان أبو سفيان حاضرا أو غائبا وفيه قولان [ (١) ] .

قال الخطابي [ (٢) ] وقد ذكر الحديث: وفيه جواز الحكم بعلمه وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك، إذ كان قد علم صلّى اللَّه عليه وسلّم ما بينهما من الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان، وما كان ينسب إليه من الشح، وظاهر إطلاق الأصحاب أن له صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يقضي بعلمه مطلقا سواء الحدود وغيرها.


[ (١) ] سبق أن أشرنا إليه مستفيضا.
[ (٢) ] (معالم السنن) : ٣/ ٨٠٣، كتاب البيوع والإجارات، باب (٨١) في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، شرح الحديث رقم (٣٥٣٢) ، ثم قال: وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمعنه منه، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه، وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية: «إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يدخل عليّ بيتي ما يكفيني وولدي» .
قال الشيخ: وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، قال: وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه، ويبعد أن يتوهم عليه أن يمنع زوجته نفقتها، ويشبه أن يكون ذلك منه في نفقة خادمها، فوقعت الإضافة في ذلك إليها، إذا كانت الخادم داخلة في ضمنها، ومعدودة في جملتها. واللَّه- تبارك وتعالى- أعلم. (معالم السنن) .