للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: واللَّه يا رسول اللَّه ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ من أن يذلهم اللَّه، وقال البخاريّ: أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم اللَّه من أهل خبائك، وقال البخاريّ: إن يعزوا من أهل خبائك، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: وأيضا والّذي نفسي بيده، ثم قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل ممسك، وقال البخاريّ:

مسيك، فهل عليّ من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف.

وقال البخاريّ: فهل عليّ من حرج من أن أطعم من الّذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ولم يقل في الحديث: وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: وأيضا والّذي نفسي بيده.

وخرّجه البخاريّ في الأحكام، وترجم عليه باب القضاء على الغائب وحكم القاضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان مشهودا.

وخرّجه في كتاب النذور والإيمان وفي كتاب المناقب وذكره في كتاب النفقات [ (١) ] مختصرا. وخرّجاه أيضا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وخرّجه النسائي أيضا [ (٢) ] ، واستدل به البيهقيّ [ (٣) ] قد اختلف في قوله عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف

وهل هو قضاء أو إفتاء جزم الرافعي والنووي في (الروضة) [ (٤) ] على أنه قضاء، ذكره النووي في القضاء على


[ (١) ] راجع التعليق السابق.
[ (٢) ] راجع التعليق السابق.
[ (٣) ] (السنن الكبرى) : ٧/ ٦٦- ٦٧، كتاب النكاح، باب ما أبيح له صلّى اللَّه عليه وسلّم من القضاء، بعلمه، وفي قضاء غيره بعلم نفسه قولان.
[ (٤) ] (روضة الطالبين) : ٥/ ٣٥٢، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وغيره.