فقد يحتمل أن يكون هذا رجل مشهورا بالفساد، ومخبورا بالشر، معلوما من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهى عنه حتى ينتهى خبره. [ (١) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ٥٤٨، كتاب الحدود، باب (١١) ما يقطع فيه السارق، حديث رقم (٤٣٦٨) . [ (٢) ] (المرجع السابق) حديث رقم (٤٣٨٧) ، قال الخطابي: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وجعلوه حدا فيما يقطع فيه اليد، وهو قول سفيان الثوري، وقد روى ذلك عن ابن مسعود رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه. قال: وهكذا تنفيذ، وليس في موضع التحديد، لأنه إذا كان السارق مقطوعا في ربع دينار فلأن يكون مقطوعا في دينار أولى، وكذلك إذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار، فهو بأن يقطع في عشرة دراهم أولى.