للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنما سرق فقال: اقطعوه قال: فقطع، ثم جاء به الثالثة فقال: اقتلوه، فقالوا يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: اقطعوه ثم أتى به الرابعة فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: اقطعوه، فأتى به الخامسة فقال: اقتلوه، قال جابر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة.

وخرج أبو داود [ (١) ] من حديث عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريح قال:

أخبرنى إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد اللَّه بن عمر حدثة أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما حدثهم أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قطع يد رجل سرق ترسا من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

وخرج من حديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما، قال: قطع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم [ (٢) ] .


[ () ] وقد يدل على ذلك من نفس الحديث: أنه صلى اللَّه عليه وسلّم قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة، ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة، إلى أن قتل في الخامسة.
فقد يحتمل أن يكون هذا رجل مشهورا بالفساد، ومخبورا بالشر، معلوما من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهى عنه حتى ينتهى خبره.
[ (١) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ٥٤٨، كتاب الحدود، باب (١١) ما يقطع فيه السارق، حديث رقم (٤٣٦٨) .
[ (٢) ] (المرجع السابق) حديث رقم (٤٣٨٧) ، قال الخطابي: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وجعلوه حدا فيما يقطع فيه اليد، وهو قول سفيان الثوري، وقد روى ذلك عن ابن مسعود رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه.
قال: وهكذا تنفيذ، وليس في موضع التحديد، لأنه إذا كان السارق مقطوعا في ربع دينار فلأن يكون مقطوعا في دينار أولى، وكذلك إذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار، فهو بأن يقطع في عشرة دراهم أولى.