يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وفي تفسير سورة آل عمران: باب قول اللَّه تعالى: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وفي الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وحض على اتفاق أهل العلم، وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه تعالى بالعربية وغيرها. قال الخطابي في (معالم السنن) : فيه من الفقه: ثبوت أنكحة أهل الكتاب، إذا ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم. وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين، إذ لا رجم على المحصن. ولو أن مسلما تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنا كان عليه الرجم وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابية لا تحصن المسلم، وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه. قلت: وهذا تأويل غير صحيح لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وإنما جاءه القوم مستفتين طمعا في أن يرخص لهم في ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة، فأشار عليهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بما كتموه من حكم التوراة، ثم حكم عليهم بحكم الإسلام على شرائطه الواجبة فيه، وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من ذلك عن أن يكون موافقا لحكم الإسلام أو مخالفا، فإن كان مخالفا فلا يجوز أن يحكم بالمنسوج ويترك الناسخ. وإن كان موافقا له فهو شريعته، والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافا إلى غيره، ولا أن يكون فيه تابعا لمن سواه. وأخرجه مسلم في الحدود: باب (٦) رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث رقم (١٦٩٩) ، ومالك في (الموطأ) : ٢/ ٨١٩، والترمذي (١٤٣٦) ، وأبو داود (٤٤٤٦) ، (٤٤٤٩) ، كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه قال الإمام النووي: قوله «إن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم.