للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلّى اللَّه عليه وسلّم، فدخل مكة في الشهر الحرام الّذي صدوه فيه من سنة سبع-: بلغنا عن ابن عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أنه قال: فأنزل اللَّه في ذلك:

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [ (١) ] .


[ () ] روى عروة عن عائشة وأكثر الروايات أنهن كن كلهن في ذي القعدة إلا التي قرن مع حجه، كذلك روى الزهري وانفرد معمر عن الزهري بأنه عليه السلام كان قارنا، وأن عمراته كن أربعا بعمرة القران.
وأما حجاته عليه السلام فقد روى عن الترمذي أنه حج ثلاث حجات ثنتين بمكة، وواحدة بالمدينة، وهي حجة الوداع، ولا ينبغي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع، وإن كان حج مع الناس، إذ كان بمكة، كما روى الترمذي، فلم يكن ذلك الحج على الناس، وكماله، لأنه كان مغلوبا على أمره وكان الحج منقولا عن وقته، كما تقدم في أول الكتاب، فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور الشمسية، ويؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوما، وهذا هو الّذي منع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يحج من المدينة، حتى كانت مكة دار إسلام، وقد كان أراد أن يحج مقفله من تبوك، وذلك بإثر الفتح بيسير، ثم ذكر أن بقايا المشركين يحجون، ويطوفون عراة فأخر الحج، حتى نبذ إلى كل ذي عهد عهده، وذلك في السنة التاسعة، ثم حج في السنة العاشرة بعد إمحاء رسوم الشرك، وانحسار سير الجاهلية، ولذلك قال في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض» .
والعمرة واجبة في قول أكثر العلماء، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وقال الشعبي:
ليست بواجبة، وذكر عنه أنه كان يقرؤها: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بالرفع أي برفع لفظ العمرة على جعل وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كلاما مستأنفا- لا يعطفها على الحج.
وقال عطاء: هي واجبة إلا على أهل مكة، ويكره مالك أن يعتمر الرجل في العام مرارا، وهو قول الحسن وابن سيرين، وجمهور العلماء على الإباحة في ذلك، وهو قول على وابن عباس وعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، قالوا: يعتمر الرجل في العام ما شاء.
[ (١) ] البقرة: ١٩٤.