للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فزينب بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم كانت أكبر بناته، ولدت سنة ثلاثين من مولده، ولا خلاف أنها أسن بناته، إلا ما لا يصح ولا يلتفت إليه، وإنما الخلاف بين القاسم وزينب أيهما ولد أولا، فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب: أول ولد ولد لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم القاسم ثم زينب، وقال ابن الكلبي: زينب ثم القاسم.


[ () ] وقال القاري ويشير إلى قوله تعالى: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ: فإنه يومئ إلى أنه لا يعيش له ولد يصل إلى مبلغ الرجال، فإن ولده من صلبه يقتضي أن يكون لبّ قلبه، كما يقال: الولد سرّ أبيه، ولو عاش وبلغ أربعين سنة وصار نبيا، لزم أن يكون نبيا خاتم النبيين. ثم يقرب من هذا الحديث ما
رواه أحمد والحاكم عن عقبة مرفوعا: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب.
قلت: ومع هذا لو عاش إبراهيم وصار نبيا لكان من أتباعه، وكذا لو صار عمر نبيا لكان من أتباعه، كعيسى والخضر وإلياس، فلا يناقض قوله تعالى: وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ، إذ المعنى أنه لا يأتي نبي بعده ينسخ ملته، ولم يكن من ملته،
وبقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي.
وقال النجم: وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) بلفظ: لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا، وقال: أخرجه البارودي عن أنس، وابن عساكر عن جابر، وعن ابن عباس، وعن ابن أبي أوفى.
(كشف الخفا ومزيل الالتباس) : ٢/ ١٥٦، حديث رقم (٢١٠١) ، (الفوائد المجموعة) :
٣٩٨، ذكر إبراهيم رضي اللَّه عنه، حديث رقم (١٣٥) ، (ضعيف سنن ابن ماجة للألباني) وقال:
هذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع، إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها، فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه الجملة «لو عاش إبراهيم لكان نبيا» ، على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة بعده صلّى اللَّه عليه وسلّم، لأنها لا تصح هكذا عنه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وإن ذهبوا إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا، كما صنعنا نحن، فهي تلقمهم حجرا، وتعكس دليلهم عليهم، إذ أنها تصرح أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي بعده صلّى اللَّه عليه وسلّم، ولربما جادلوا في ذلك- كما هو دأبهم- وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار، وأن يرفعوا عنها حكم الرفع، ولكن لم ولن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا ولو من الوجه الأول، وهو أنه لم يصح عنه صلّى اللَّه عليه وسلّم مرفوعا صراحة (المرجع السابق) : ١١٥- ١١٦، (٢٧) باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وذكر وفاته، حديث رقم (٣٣٢) ، وحديث رقم (٣٣٣) ، (الأسرار المرفوعة) :
٢٩٠، حديث رقم (٣٧٩) ، (المقاصد الحسنة) : ٥٤٧- ٥٤٨، حديث رقم (٨٩٣) .