للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره، وأما مع تحقق بطلان أحد النقلين فلا يلتفت إليه فإن لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي، وأحوال رسول اللَّه في ذلك قط، ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه.

الثاني: أن الاعتماد في هذا [الحديث] [ (١) ] على رواية ابن إسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة، بل النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير، أن أم حبيبة هاجرت مع زوجها، وأنه هلك نصرانيا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير.

وقد ذكرها أيضا أئمة العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح،

قال الشافعيّ رحمه اللَّه في رواية الربيع في حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قال: إذا نكح الوليان فالأول أحق،

فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة، مع توكيل النبي صلّى اللَّه عليه وسلم عمرو بن أمية الضمريّ فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان.

وقال في (الأم) أيضا: ولا يكون الكافر وليا لمسلمة، ولو كانت بنته، [و] [ (١) ] قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلّى اللَّه عليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سفيان، وأبو سفيان حي، لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم، ولا أعلم مسلما أقرب لها منه، ولم يكن لأبى سفيان [فيها] [ (٢) ] ولاية، لأن اللَّه تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين في المواريث [والعقل] [ (٣) ] وغير ذلك [ (٤) ] .

وابن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاص، ذكره ابن إسحاق وغيره، وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه هو الّذي ولى


[ (١) ] زيادة للسياق.
[ (٢) ] في (خ) : «عليها» .
[ (٣) ] في (خ) : «القتل» ، والعقل في الشرع: الدية.
[ (٤) ] (الأم) : ٥/ ١٣، من لا يكون له الولاء من ذي القرابة، والتصويبات السابقة منه.