للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ.

والصهر خمس: قوله: وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [ (١) ] .

وجعل ابن عطية هذا القول وهما، وقال الفراء والزجاج: النسب الّذي لا يحل نكاحه، والصهر: الّذي يحل نكاحه، وهو قول على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه، وقال الأصمعي:

الصهر: قرابة النكاح، فقرابة الزوجة [هم] الأختان، وقرابة الزوج هم


[ () ] فيهم، وأصهرت بهم إذا اتصلت بهم، وتحرّمت بجوار أو نسب أو تزوّج.
ابن الأعرابي: الصهر: زوج بنت الرجل، وزوج أخته. والختن أبو امرأة الرجل، وأخو امرأته، ومن العرب من يجعلهم أصهارا كلهم وصهرا، والفعل: المصاهرة، وقد صاهرهم وصاهر فيهم، وأصهر بهم وإليهم: صار فيهم صهرا.
قال ابن سيده: وربما كنوا بالصهر عن القبر، لأنهم كانوا يئدون البنات فيدفنونهم، فيقولون:
زوجناهن من القبر، ثم استعمل هذا اللفظ في الإسلام فقيل: نعم الصهر القبر، وقيل: إنما هذا على المثل، أي الّذي يقوم مقام الصهر، قال: وهو الصحيح.
وقال الفراء في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.
قال ابن عباس: حرّم اللَّه من النسب سبعا ومن الصهر سبعا: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ من النسب، ومن الصهر وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ووَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
قال أبو منصور: حرّم اللَّه تعالى سبعا نسبا وسبعا سببا، فجعل السبب القرابة الحادثة بسبب المصاهرة والرضاع، وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه. (اللسان) : ٤/ ٤٧١- ٤٧٢، مختصرا.
[ (١) ] النساء: ٢٣.