للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم للملاعن: لا سبيل لك عليها [ (١) ] ،

وروى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لا يعلو مسلمة مشرك، فإن الإسلام يظهر ولا يظهر عليه.

وفي قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [ (٢) ] ما يغنى ويكفى. قال أبو عمر: ولم يختلف أهل السّير أن الآية المذكورة نزلت حين صالح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قريشا على أن يرد عليهم من يجيء بغير إذن وليه، فلما هاجرن أبى اللَّه أن ترددن إلى المشركين إذا امتحنّ محنة الإسلام، وعرف أنهن جئن رغبة في الإسلام.

قال: ولم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها عليها إذا كان لم يسلم، إلا شيئا روى عن إبراهيم النخعي، شذّ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتابعه أحد من الفقهاء، إلا بعض أهل الظاهر فإنه قال: وقد قال أكثر أصحابنا: لا ينفسخ النكاح بتقديم إسلام الزوجة، إلا بمضى مدة يتفق الجميع على فسخه لصحة وقوعه في حلة، واحتج بحديث ابن عباس أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ردّ زينب على أبى العاص بالنكاح الأول بعد مضى سنين لهجرتها، وأظنه مال فيه إلى قصة أبى العاص، وقصة أبى العاص لا تخلو من أن يكون أبو العاص كافرا، إذ ردّه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم إلى ابنته زينب على النكاح الأول، أو مسلما.

فإن كان كافرا، فهذا ما لا شك فيه، إن كان قبل نزول الفرائض وأحكام


[ (١) ] أخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب، الحديث رقم (٥٣١٢) ، وباب المتعة للتي لم يفرض لها، الحديث رقم (٥٣٥٠) ، وأخرجه مسلم في اللعان، حديث رقم (٥) ، وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان، حديث رقم (٢٢٥٧) ، والنسائي في الطلاق، باب اجتماع المتلاعنين، حديث رقم (٣٤٧٦) .
[ (٢) ] الممتحنة: ١٠.