للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في معصية، وحديث: الصدقات، وحديث: كان للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم خرقة يتنشف بها. وليس له عندهم غير ذلك.

وذكره ابن بطّال في شرح البخاري، من حديث زيد بن الحباب عن ابن شهاب، ثم قال: وبه قال عثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب، وابن عمر، وأنس بن مالك، وابن مسعود، والحسن، والشعبي، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، وهو قول مالك، والثوري وأبى حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك: جابر بن عبد اللَّه، وعطاء، وابن أبى ليلى، وابن المسيّب، والنخعي، وأبو العالية، وهو قول الحسن بن حيي.

وذكره محمد بن سعد من حديث أبى عمرو بن العلاء، عن إياس بن جعفر الحنفي، قال: أخبرت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانت له خرقة يتنشّف بها عند الوضوء [ (١) ] .

ويقال: إن حكيم بن حزام قدم بتلك الحلّة في هدنة الحديبيّة وهو يريد الشام في عير، فأرسل الحلة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأبى أن يقبلها وقال: لا أقبل هدية مشرك،

قال حكيم: فجزعت من ذلك جزعا شديدا حيث ردّ هديتي، فبعتها بسوق النبط من سائم سامني، ودسّ إليها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زيد بن حارثة فاشتراها، فرأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يلبسها بعد، وذكر بقية الخبر.


[ (١) ] (طبقات ابن سعد) : ١/ ٣٨٦، لكن قال ابن القيم: ولم يكن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا يصح عنه في ذلك حديث البتة، بل الّذي صح عنه خلافه.
وأما حديث عائشة: «كان للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء» ، وحديث معاذ بن جبل:
«رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه» [أخرجه الترمذي: (٥٣) ، (٥٤) ] فضعيفان، لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعيف، قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في هذا الباب شيء. (زاد المعاد) :
١/ ١٩٧.