[ (٢) ] ويروى بالميم بدل الفاء، والأول أصح. [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٦٣١، كتاب البيوع والإجارات، باب (٧) في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، حديث رقم (٣٣٣٦) ، والبز: الثياب، هجر: اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذكر مصروف، وأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة. وفي الحديث دليل على جواز هبة المشاع، وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع، وهو غير متميز من جملة الثمن. وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وما في معناهما أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل. [ (٤) ] (المرجع السابق) : ٦٣٢، كتاب البيوع والإجارات، ذات الباب، حديث رقم (٣٣٣٧) .