للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى اللَّه عليه وسلم فاشترى سراويل، وثمّ وزان يزن بالأجر، فقال: إذا وزنت فأرجح.

وخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد [ (١) ] .

وخرجه أبو داود من حديث عبيد اللَّه بن معاذ، أخبرنا أبى أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب، حدثني سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة [ (٢) ] العبديّ بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يمشى، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: زن وأرجح [ (٣) ] .

ومن حديث شعبة عن سماك بن حرب عن أبى صفوان بن عميرة قال:

أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر. بهذا الحديث، ولم يذكر: «يزن بأجر» [ (٤) ] .


[ (١) ] (المستدرك) : ٢/ ٣٥- ٣٦، كتاب البيوع، حديث رقم (٢٢٣٠) ، (٢٢٣١) ، قال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : تابعه شعبة عن سماك لكن قال: سمعت أبا صفيان يقول: بعت من النبي صلى اللَّه عليه وسلم سراويل فوزن لي فأرجح. أبو صفوان هو سويد. وهو على شرط مسلم قال في التقريب: إن ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظر، والّذي يكنى أبا صفوان اسمه مالك.
[ (٢) ] ويروى بالميم بدل الفاء، والأول أصح.
[ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٦٣١، كتاب البيوع والإجارات، باب (٧) في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، حديث رقم (٣٣٣٦) ، والبز: الثياب، هجر: اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذكر مصروف، وأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة.
وفي الحديث دليل على جواز هبة المشاع، وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع، وهو غير متميز من جملة الثمن.
وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وما في معناهما أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل.
[ (٤) ] (المرجع السابق) : ٦٣٢، كتاب البيوع والإجارات، ذات الباب، حديث رقم (٣٣٣٧) .