[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٤/ ٣١٣- ٣١٤، كتاب اللباس والزينة، باب (١٣) في اتخاذ النبي صلى اللَّه عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، حديث رقم (٥٧) . [ (٣) ] زيادة للسياق من (صحيح مسلم) . [ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٤/ ١٣٤، باب (١٣) ، حديث رقم (٥٨) . قوله: «نقشه محمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم» ، فيه جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم، وجواز نقش اسم اللَّه تعالى. هذا مذهبنا، ومذهب سعيد بن المسيب، ومالك، والجمهور. وعن ابن سيرين وبعضهم: كراهة نقش اسم اللَّه تعالى، وهذا ضعيف قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر اللَّه تعالى. قوله: «لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا» ، سبب النهى أنه صلى اللَّه عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. قوله: «وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه» ، قال العلماء: لم يأمر النبي صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين. وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضى اللَّه عنه، قالوا: ولكن الباطن أفضل، اقتداء به صلى اللَّه عليه وسلم، ولأنه أصون لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب. (المرجع السابق) .