وفيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة، إلا مجاهدا وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ. واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية، وأما اشتراء النبي صلى اللَّه عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى اللَّه عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من أصحابه. وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد المسلم لكافر مطلقا واللَّه تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ٤٣- ٤٤. [ (١) ] (فتح الباري) : ١/ ١٨١، كتاب الرهن، باب (٥) الرهن عند اليهود وغيرهم، حديث رقم (٢٥١٣) . [ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ٤٣، كتاب المساقاة، باب (٢٤) الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم (١٢٥) . [ (٣) ] زيادة للسياق من (البخاري) . [ (٤) ] (فتح الباري) : ٨/ ١٩١، كتاب المغازي، باب (٨٧) بدون ترجمة، حديث رقم (٤٤٦٧) .