قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. وفيه جواز إضمار الخيل. ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به، لأن قوله: «سابق» ، أي أمر أو أباح. وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وهي إضافة تمييز لا إضافة ملك. وفيه جواز. معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة، كالإجاعة، والإجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم غاير بين منزلة المضمّر وغير المضمّر، ولو خلط بينهما لأتعب غير المضمّر. (فتح الباري) : ٦/ ٩٠- ٩١. [ (٢) ] في (الأصلين) : «مضمار» . [ (٣) ] (فتح الباري) : ٦/ ٨٨- ٨٩، كتاب الجهاد والسير، باب (٥٧) إضمار الخيل للسّبق، حديث رقم (٢٨٦٩) . [ (٤) ] (فتح الباري) : ١٣/ ٣٧٦، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (١٦) ما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم والمنبر والقبر، حديث رقم (٧٣٣٦) . [ (٥) ] (فتح الباري) : ١/ ٦٧٨، كتاب الصلاة، باب (٤١) هل يقال مسجد بنى فلان؟ حديث رقم (٤٢٠) ، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلى فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبى شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بنى فلان، ويقول مصلى بنى فلان، لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ [الجن: ١٨] . وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك. مختصرا من (فتح الباري) : ١/ ٦٧٨.