للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى اللَّه عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة [ (١) ] .

وذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر أن الأسلع بن شريك الأعرجي التميمي خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان صاحب راحلته [ (٢) ] .


[ (١) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٤١٦- ٤١٧، كتاب [مناسك الحج] ، باب (٣٥) ، في المحرم يظلّل، حديث رقم (١٨٣٤) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج، باب (٥١) استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر ركبا، وبيان
قوله صلى اللَّه عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم» ، حديث رقم (٣١١) ، (٣١٢) بسياقة أتم من سياقة أبى داود، ومن سياقة النسائي في (السنن) : كتاب المناسك، باب (٢٢٠) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، حديث رقم (٣٠٦٠) .
وفي هذا الحديث من الفقه: جواز تسميتها حجة الوداع. وفيه جواز الرمي ركبا. وفيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره. وعن ابن عمر رضى اللَّه عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم، قد استظل بينه وبين الشمس فقال: أصح لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. رواه البيهقي وضعّفه،
واحتج الجمهور بحديث أم الحصين هذا المذكور في مسلم، ولأنه لا يسمى لبسا، وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهى، وكذا فعل عمر رضى اللَّه عنه، وقول ابن عمر ليس فيه نهى، ولو كان، فحديث أم الحصين مقدم عليه.
(شرح النووي على صحيح مسلم) : ١٠/ ٥١- ٥٢ مختصرا.
ولمزيد بيان في هذا الموضوع: راجع (معالم السنن للخطّابى) شرح على (سنن أبى داود) : ٢/ ٤١٦- ٤١٧.
[ (٢) ] ترجمته في: (الاستيعاب) : ١/ ١٣٩، ترجمة رقم (١٤٨) (الإصابة) : ١/ ٥٨- ٦٠، ترجمة رقم (١٢٢) ، (١٢٣) ، (عيون الأثر) : ٢/ ٣١١ ذكر خدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وقال ابن سيد الناس:
أسلع بن شريك صاحب راحلته صلى اللَّه عليه وسلم.