للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث أبى عوان عن أبى بشر [ (١) ] .


[ (١) ] (فتح الباري) : ١٣/ ٤٠٧، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (٢٤) الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة، وتفسيرها، وقد أخبر النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ
وسئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن الضّبّ فقال: لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى اللَّه عليه وسلم الضّب.
فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام، حديث رقم (٧٣٥٨) .
وأخرجه النسائي في (السنن) : ٧/ ٢٢٤- ٢٢٧، كتاب الصيد، باب (٢٦) الضب، من حديث رقم (٤٣٢٥) إلى حديث رقم (٤٣٣٣) .
وأخرجه ابن ماجة في (السنن) : ٢/ ١٠٧٨- ١٠٨٠، كتاب الصيد، باب (١٦) الضب، من حديث رقم (٣٢٣٨) ، إلى حديث رقم (٣٢٤٢) .
وأخرجه الإمام مالك في (الموطأ) : ٦٨٧- ٦٨٨، ما جاء في أكل الضب، من حديث رقم (١٧٦١) ، إلى حديث رقم (١٧٦٣) .
وأخرجه ابن أبى شيبة في (المصنف) : ٥/ ١٢٢- ١٢٤، باب (٩) ، ما قالوا في أكل الضب، من حديث رقم (٢٤٣٣١) إلى حديث رقم (٢٤٣٥٣) .
قال الخطّابى: وقد اختلف الناس في أكل الضب، فرخّص فيه جماعة من أهل العلم، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه تعالى عنه، وإليه ذهب مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعيّ، وكرهه قوم روى ذلك عن على رضى اللَّه عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقد روى في النهى عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذلك، ذكره أبو داود في هذا الباب. (معالم السنن) .