[ (٢) ] أي كنت ضيفا عليه صلى اللَّه عليه وسلم. [ (٣) ] قوله: «تربت يداه» : كلمة يقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم، وهم يطلقونها في كلامهم، وهم لا يريدون وقوع الأمر، ولما كثر ذلك في كلامهم ودام استعمالهم له في خطابهم صار عندهم بمعنى اللغو، كقولهم: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وذلك من لغو اليمين الّذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه، ويقال: ترب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى، ومثل هذا قوله صلى اللَّه عليه وسلم: فعليك بذات الدين تربت يداك. (معالم السنن) . وفي الخبر دليل على أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار استحباب لا أمر إيجاب، وفيه جواز قطع اللحم بالسكين، وقد جاء النهى عنه في بعض الأحاديث، ورويت الكراهة فيه والأمر النهى، ويشبه أن يكون المعنى في ذلك كراهية زي العجم واستعمال عاداتهم في الأكل، [ولا سيما أنهم يقطعون باليد اليمنى ويأكلون باليد اليسرى، وذلك منهيّ عنه في شرع ديننا وسنة نبينا صلى اللَّه عليه وسلم] . [ (٤) ] (سنن أبى داود) : ١/ ١٣١- ١٣٢، كتاب الطهارة، باب (٧٥) ترك الوضوء مما مست النار، حديث رقم (١٨٨) ، وزاد في آخره: وكان شاربى وفي فقصه لي على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. وأخرجه الترمذي في (السنن) : ٤/ ٢٤٤، كتاب الأطعمة، باب (٣٤) ، ما جاء في أي اللحم كان أحبّ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم (١٨٣٧) ، قال: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وعبد اللَّه بن جعفر، وأبى عبيدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حيان اسمه يحى ابن سعيد بن حيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. وأخرجه النسائي في (السنن) : ١/ ١١٦، كتاب الطهارة، باب (١٢٣) ترك الوضوء مما