«العائرة» : هي الساقطة على وجه الأرض، لا يعرف من صاحبها، ومن هذا قيل عار الفرس إذا انفلت على صاحبه فذهب على وجهه ولا يدفع. وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان من شيء طلقا لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه. وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها أن له أخذها وأكلها إن شاء، وإنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها الاستيناء بها والتعريف لها. (معالم السنن) . [ (٢) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (١٦٥٢) ، وما بين الحاصرتين في (خ) ، (ج) : «من الصدقة» ، وصوبناه من (المرجع السابق) . [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ١٢/ ٢٩٨، كتاب الزكاة، باب (٢٩) . الصدقة على بنى هاشم، حديث رقم (١٦٥٠) ، واللفظ للترمذي. [ (٤) ] (سنن الترمذي) : ٣/ ٤٦، كتاب الزكاة، باب (٢٥) ، ما جاء في كراهية الصدقة للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، حديث رقم (٦٥٧) .