للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون من الصدقة [ (١) ] .

ومن حديث خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس [بن مالك، رضى اللَّه عنه، قالا] : إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أنى أخاف أن تكون [صدقة] لأكلتها [ (٢) ] .

ولأبى داود [ (٣) ] والترمذي [ (٤) ] ، من حديث شعبة عن الحكم، عن ابن أبى رافع، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى رافع: اصحبنى كيما تصيب منها. فقال: حتى آتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم وقال أبو داود: فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع: مولى النبي صلى اللَّه عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبى رافع: هو عبيد اللَّه بن أبى رافع، كاتب على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.

وخرّجه النسائي من حديث يحيى، عن شعبة ولفظه: إن الصدقة لا تحل


[ (١) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٢٩٩، كتاب الزكاة، باب (٢٩) الصدقة على بنى هاشم، حديث رقم (١٦٥١) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
«العائرة» : هي الساقطة على وجه الأرض، لا يعرف من صاحبها، ومن هذا قيل عار الفرس إذا انفلت على صاحبه فذهب على وجهه ولا يدفع. وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان من شيء طلقا لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه.
وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها أن له أخذها وأكلها إن شاء، وإنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها الاستيناء بها والتعريف لها.
(معالم السنن) .
[ (٢) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (١٦٥٢) ، وما بين الحاصرتين في (خ) ، (ج) : «من الصدقة» ، وصوبناه من (المرجع السابق) .
[ (٣) ] (سنن أبى داود) : ١٢/ ٢٩٨، كتاب الزكاة، باب (٢٩) . الصدقة على بنى هاشم، حديث رقم (١٦٥٠) ، واللفظ للترمذي.
[ (٤) ] (سنن الترمذي) : ٣/ ٤٦، كتاب الزكاة، باب (٢٥) ، ما جاء في كراهية الصدقة للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، حديث رقم (٦٥٧) .