وأخرجه في كتاب الوصايا، باب (١٠) إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟ حديث رقم (٢٧٥٢) ، وفي باب (١٧) من تصدق إلى وكيله، ثم ردّ الوكيل إليه، حديث رقم (٢٧٥٨) ، وفي باب (٢٦) إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، حديث رقم (٢٧٦٩) . وفي كتاب الوكالة، باب (١٥) إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك اللَّه، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت، حديث رقم (٢٣١٨) . وفي كتاب التفسير، باب (٥) لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، حديث رقم (٤٥٥٤) ، (٤٥٥٥) . وفي كتاب الأشربة، باب (١٣) استعذاب الماء، حديث رقم (٥٦١١) . [ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٧/ ٨٨- ٨٩، كتاب الزكاة باب (١٤) فصل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدان ولو كانوا مشركين، حديث رقم (٤٢) . [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٣١٨- ٣١٩، كتاب الزكاة، باب (٤٥) في صلة الرحم، حديث رقم (١٦٨٩) . [ (٤) ] (سنن النسائي) : ٦/ ٥٤٢، كتاب الإحباس، باب (٢) كيف يكتب الحبس، حديث رقم (٣٦٠٤) ، وأخرجه النسائي أيضا في (التفسير) : سورة آل عمران. قوله: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، الحديث (٨٧) . [ (٥) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ١١٩، كتاب الأشربة، باب (٢٢) في إيكاء الآنية، حديث رقم (٣٧٣٥) .