قوله: «اللَّه أكبر خربت خيبر» فيه استحباب التكبير عند اللقاء، قال القاضي: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وغيرها، وقيل أخذه من اسمها، والأصح أنه أعلمه اللَّه تعالى بذلك. قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» الساحة الفناء وأصلها الفضاء بين المنازل، ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما في فتح مكة أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم جعل يطعن في الأصنام ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقوله: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث فيكره في كل ذلك تعظيم لكتاب اللَّه تعالى. (شرح النووي) مختصرا. [ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٤/ ٣٢٦، كتاب الصلاة، باب (٦) الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، حديث رقم ٣٨٢ قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: «خرجت من النار» أي بالتوحيد، واحتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا. وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على أسلمهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب. (شرح النووي) : مختصرا.