للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان هذا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللَّه تعالى عنهم. قلت:

ممن سمعت ذلك؟ قال من أبي وغيره من قومي.

قال أبو عبد اللَّه: فذكرت لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث فقال: أخبرني من أثق به أن عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان يقبض تلك الطعمة إذا مات الميت [في حياة] أزواج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وغيرهن، ثم يقول:

توفيت زينب بنت جحش في سنة عشرين في خلافة عمر فقبض طعمتها، وكلم فأبى أن يعطيها الورثة. وقال: إنما كانت من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم طعمة ما كان المرء حيا، فإذا مات فلا حق لورثته. قال: فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه حتى توفي، ثم ولى عثمان. وكان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أطعم زيد بن حارثة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه طعمة من خيبر لم يكن له بها كتاب، فلما توفي زيد جعلها النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لأسامة بن زيد. قلت: وفأن بعض من يروي يقول كلهم أسامة بن زيد عمر وعثمان في طعمة أبيه فأبى، قال:

ما كان إلا كما أخبرتك. قال أبو عبد اللَّه: هذا الأمر [ (١) ] .

[وقال: أبو زيد عمر بن محمد بن يحيى عن الواقدي عن صالح، عن جعفر، عن المسور بن رفاعة، عن ابن كعب قال: أو صدقة في الإسلام وقف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمواله، قال: فقلت: لابن كعب يقولون صدقة عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أول، فقال: على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأوصى إن أصيب قاموا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقبضها رسول اللَّه فتصدق بها فهذا قبل ما تصدق عمر إنما تصدق عمر يسمع حين رجع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من خيبر سنة سبع من الهجرة واللَّه أعلم [ (٢) ]] .


[ (١) ] (مغازي الواقدي) : ٦٩٧- ٦٩٩.
[ (٢) ] ما بين الحاصرتين من (الأصل) فقط.