(مسلم بشرح النووي) : ٧/ ١٨٦- ١٨٧، كتاب الزكاة باب (٥١) ترك استعمال آل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على الصدقة، حديث رقم (١٦٨) ، ولفظه: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه: فألقى عليّ رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم واللَّه لا أريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولآل محمد، وقال أيضا: ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم استعمله على الأخماس. قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم «ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد» : أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة، وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة، هذا هو الأصح قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة، وقال عبد الغنى بن سعيد: يقال: جزي بكسر الزاى يعنى وبالياء وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا. قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا جزّأ مشدد الزاى، وأما قوله: «وهو رجل من بنى أسد» ، فقال القاضي: كذا وقع والمحفوظ أنه من بنى زبيد لا من بنى أسد. (شرح النووي) . وقال الواقدي استعمل على الأسرى شقران مولاه، واستعمل على مقسم الخمس وصهبان المسلمين محمية بن جزء الزبيدي، فأخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: الخمس من جميع المغنم، فقال يليه محمية بن جزء الزبيد. (مغازي الواقدي) : ١/ ٤١٠. [ (٢) ] (مغازي الواقدي) : ١/ ٤٠٩- ٤١٠.