للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الشمس، قالت: فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمّر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب اللَّه، فاسمعوا له وأطيعوا.

وفي لفظ [ (١) ] : حججت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.

خرج عمر بن شبة من حديث يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد أبو مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة بنحو حديث علي بن زيد، عن القاسم بن أبي أمامة عمن رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم سائرا إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال في يده عود عليه ثوب يظل به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الشمس.

وخرجه الإمام أحمد [ (٢) ] من حديث الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبى العاتكة، عن على بن زيد عن القاسم، عن أبى أمامة عمن رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وإلى جانبه بلال فذكره.


[ () ] وقال مالك وأحمد لا يجوز وإن فعل لزمته الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية وكذا لو استظل بيده.
وعن ابن عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضح لمن أحرمت له.
ورواه البيهقي بإسناد صحيح، وعن جابر عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. رواه البيهقي وضعفه واحتج الجمهور بحديث أم الحصين،
وهذا المذكور في مسلم ولأنه لا يسمى لبسا وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نهى وكذا فعل عمر وقول ابن عمر ليس فيه نهى ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.
[ (١) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٣١٢) .
[ (٢) ] (مسند أحمد) : ٦/ ٣٥٩، حديث رقم (٢١٨٠٢) ، من حديث أبى أمامة الباهلي.