للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أبو عيسى [ (١) ] : حديث أبيض غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام، لمن رأى ذلك.

وخرج البخاري من حديث هشام قال: أخبرنى أبى عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه تعالى عنهما. قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على رأسي، وهي منى على ثلثي فرسخ.

وقال أبو ضمرة: عن هشام عن أبيه، إن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أقطع الزبير رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أرضا من أموال بنى النضير. ذكره في كتاب فرض الخمس [ (٢) ] ، وذكره في كتاب النكاح في باب: الغيرة، أتم من هذا [ (٣) ] .

وخرجه مسلم أيضا مطولا في كتاب الأدب، وخرجه النسائي كذلك.

ولأبى داود من حديث أبى بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، أقطع الزبير نخلا [ (٤) ] .


[ () ] قال الخطابي في (معالم السنن) . وفيه من الفقه: أن الحاكم إذا تبين الخطأ في حكمه نقضه وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني.
وقوله: «ما لم تنله أخفاف الإبل» ذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال:
معناه أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقه [حديث رقم ٣٠/ ٦٥] .
وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.
وفي هذا: دليل على أن الكلأ والرعي لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس.
[ (١) ] (سنن الترمذي) : ٣/ ٦٦٤- ٦٦٥، كتاب الأحكام، باب (٣٩) ما جاء في القطائع، حديث رقم (١٣٨٠) .
[ (٢) ] (فتح الباري) : ٦/ ٣٠٩، كتاب فرض الخمس، باب (١٩) ، كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، حديث رقم (٣١٥١) .
[ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ٣٩٩، كتاب النكاح، باب (١٠٨) الغيرة، حديث رقم (٥٢٢٤) . -
[ (٤) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٤٥١، كتاب الخراج والفيء والإمارة، حديث رقم (٣٠٦٩) ، قال الخطابي:
النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الّذي هو سهمه، وكان أبو إسحاق المروزي يتأول إقطاع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم المهاجرين الدور على معنى العارية.