للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب


[ () ] فيه تعرض للنفي، والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها، وحمل الحديث على موافقتها. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.
وأما
قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: «البكر بالبكر والثيب بالثيب»
فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الّذي يخرج على الغالب.
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ، سواء كان جامع بوطء شبهة، أو نكاح فاسد، أو غيرهما، أم لا. والمراد بالثيب، من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ، عاقل، حر، والرجل والمرأة في هذا سواء. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.
وسواء في كل هذا المسلم، والكافر، والرشيد، والمحجور عليه لسفه. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.
[ (٤) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ٥٦٩- ٥٧١، كتاب الحدود، باب (٢٣) في الرجم، حديث رقم (٤٤١٥) .
[ (٥) ] (سنن الترمذي) : ٤/ ٣٢، كتاب الحدود، باب (٨) ما جاء في الرجم على الثيب، حديث رقم (١٤٣٤) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، منهم: على بن أبى طالب، وأبىّ بن كعب، وعبد اللَّه بن مسعود، وغيرهم، قالوا: الثيب تجلد وترجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول إسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم منهم أبو بكر، وعمر، وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، وقد روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم مثل هذا في غير حديث، في قصة ماعز وغيره، أنه أمر بالرجم، ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد.
وأخرجه أيضا ابن ماجة في (السنن) : ٢/ ٨٥٣، كتاب الحدود، باب (٧) حد الزنا، حديث رقم (٢٥٥٠) .