ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: «وأحسبه قال في الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه «قال وكذا في حديث عطيف في الخامسة، قال: أبو داود «وفي رواية عمر بن أبى سلمة عن أبيه وسهيل بن أبى صالح عن أبيه كلاهما عن أبى هريرة في الرابعة «وكذا في رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص والشريد. وفي رواية معاوية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه «وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبى الرمداء وجرير وعبد اللَّه بن عمرو وقلت: وقد ذكرت حديث أبى هريرة، وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدارميّ والطبراني وصححه الحاكم بلفظ «إذا شرب فاضربوه» وقال في آخره «ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. [ (١) ] (فتح الباري) : ١٢/ ٧٧، كتاب الحدود، باب (٤) الضرب بالجريد والنعال، حديث رقم (٦٧٧٧) ، وأخرجه أيضا في باب (٥) ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج عن الملة، حديث رقم (٦٧٨٠) ، وقد سبق تخريجه وشرحه. [ (٢) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ٦٢٠، كتاب الحدود، باب (٣٦) الحد في الخمر، حديث رقم (٤٤٧٧) .