[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٣/ ١٩٩، كتاب العيدين، باب (١) بدون ترجمة، حديث رقم (١٥٥٥) ، وأخرجه أيضا البيهقي في (السنن الكبرى) : ٣/ ٢٧٧، كتاب صلاة العيدين. [ (٣) ] (فتح الباري) : ٢/ ٥٧٠، كتاب العيدين، باب (٦) الخروج إلى المصلى بغير منبر، حديث رقم (٩٥٦) . وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم، وفيه الخروج إلى المصلى