للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن اللَّه تبارك وتعالى قد أبدلكم خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر [ (١) ] .

وخرجه النسائي من حديث إسماعيل قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللَّه بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى [ (٢) ] .

وقال الواقدي: أول عيد صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بالمصلى سنة اثنتين من مقدمة المدينة من مكة.

وخرج أبو زيد عمر بن شبة من حديث أبى ضمرة الليثي، عن حمزة ابن عبد الواحد، عن داود بن بكر، عن خالد بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خرج إلى المصلى يستسقى، فبدأ بالخطبة، ثم صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاة، فقال: هذا مجمعنا، ومستمطرنا، ومدعانا لعيدنا، ولفطرنا، وأضحانا، [فلا.....] .

وخرج البخاري [ (٣) ] من حديث زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه بن أبى سرح، عن أبى سعيد الخدريّ، قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يخرج يوم الفطر


[ (١) ] (سنن أبى داود) : ١/ ٦٧٥، كتاب الصلاة، باب (٢٤٥) صلاة العيدين، حديث رقم (١١٣٤) .
[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٣/ ١٩٩، كتاب العيدين، باب (١) بدون ترجمة، حديث رقم (١٥٥٥) ، وأخرجه أيضا البيهقي في (السنن الكبرى) : ٣/ ٢٧٧، كتاب صلاة العيدين.
[ (٣) ] (فتح الباري) : ٢/ ٥٧٠، كتاب العيدين، باب (٦) الخروج إلى المصلى بغير منبر، حديث رقم (٩٥٦) .
وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم، وفيه الخروج إلى المصلى