للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثا، هل تحل له من غير أن تتكح زوجا غيره؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، لما خص من تحريم نسائه على غيره.

والثاني: لا تحل له أبدا، لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم.

والفرق بين عدد الزوجات، وعدد الطلاق: ان الخلاف في الزوجات هل يزيد على التسع أو لا؟ ولم تشاركه الأمة في شيء من ذلك.

والخلاف في الطلاق واضح، ويمكن أن يقال في مدرك عدم الانحصار في الثلاث: أن الطلاق في أول الإسلام كان غير منحصر في ثلاث، كما أخرجه مالك والشافعيّ عنه، عن هشام، عن أبيه مرسلا، ووصله البيهقي والحاكم، من طريق يعلى بن شبيب، عن هشام عن أبيه، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، قال: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وأن طلقها مائة أو أكثر [و] إذا أراد أرجعها قبل أن تتقضى عدتها، حتى قال رجل لامرأته: واللَّه لا أطلقك فتبينى منى، وأردك إلى، قالت: وكيف ذاك؟

قال: أطلقك، وكلما همت عدتك أن تتقضى، ارتجعتك، ثم أطلقك، وأفعل هكذا، فشكت المرأة إلى عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، فذكرت ذلك عائشة للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم، فسكت فلم يقل شيئا، حتى نزل القرآن: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [ (١) ] . قال الحاكم: صحيح الإسناد [ (٢) ] .


[ (١) ] البقرة: ٢٢٩.
[ (٢) ] (المستدرك) : ٢/ ٣٠٧، كتاب التفسير، حديث رقم (٣١٠٦) ، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة، وناظرنى شيخنا أبو الحافظ، وذكر أن البخاري روى عنه في (الصحيح) فقلت: هذا يعقوب بن محمد الزهري، وهو ثبت على ما قال.
قال الحافظ الذهبي في (التلخيص) بعد قول الحاكم: ما تكلم أحد في ابن كاسب بحجة، قال: قد ضعفه غير واحد.
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) : ٧/ ٣٣٣، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق لثلاث، وإن كن مجموعات.