للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(المهمات) : وهذا البناء يشعر بترجيح عدم الوجوب وأنه الراجح في المهر واعترض على من بنى هذا على هذا بأن الخلاف في إيجاب المهر إنما هو في الواهبة، والمذهب أنه لا يحب كما تقدم.

وأما غير الواهبة فقد صدقهن كما وقع في القرآن الكريم قال تعالى:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ يعنى اللاتي تزوجهن بصداق وقال مجاهد: آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ قال: صدقاتهن. وقال ابن زيد: كان كل امرأة أتاها مهرا فقد أحلها اللَّه له ومما يدل على توهين الوجه الصائر إلى عدم الوجوب

قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقه.

فإذا كان يحب أن ينفق مما ترك بعد وفاته فكيف في حياته؟.

***