وهذا هو حرام بن ملحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن غانم بن مالك بن النجار، فانظر كيف قال فيه أنس انه قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم؟ وانه أخ أم سليم وما هي إلا خؤولة الرضاعة فتأمله.
قال ابن عبد البر: والدليل على ذلك، فذكر ما خرجه النسائي من حديث غشيم عن أبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
وروى عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.
وروى ابن عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لا يخلون رجلا بامرأة إلا تكون منه ذات محرم.
روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لا يدخلن رجل على مغيبه إلا ومعه رجلا أو رجلان.
ومن طليق النسائي حديث الليث عن صويب بن أبى حبيب، عن أبى حيصر عن عقبة بن عامر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟
قال: الحمو الموت.
قال ابن عبد البر: وهذه آثار ثابتة للنهى عن ذلك، ومحال أن يأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ما ينهى عنه.
وقال النووي: في باب فضل الغزو في البحر من (شرح مسلم) :
اتفق العلماء على أنها- يعنى أم حرام- كانت محرما له صلى اللَّه عليه وسلّم، واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: وكانت إحدى خالته صلى اللَّه عليه وسلّم من الرضاعة، وقال أخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار وقد اعترض على النووي بعض من أدركناه، فقال: وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرما له فيه نظر، ومن أحاط علما بنسب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ونسب أم حرام علم أنها لا محرمية بينهما.
قال من ذكرناه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم معصوم، ويقال: كان من خصائصه الخلوة بالأجنبية وقد ادعاه بعض شيوخنا.