وعمر قالوا: إنما الرواية وغيره عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ويدعوا لأبى بكر وعمر وبين يصلى على أبى بكر وعمر فإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من لفظ الصلاة عليه وكذلك روى عن عبد اللَّه بن عباس قال: لا يصلى على أحد إلا على النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يعنى وسائر الناس يدي لهم وترحم عليهم ومعلوم ان ابن عباس يعلم أن الصلاة قد تكون الدعاء والرحمة أيضا وقد رد ابن وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسم عن سحنون وحدث بها عنه وكما رواه ابن القاسم كذلك رواه القعنبي وابن بكر ومن تابعهم في (الموطأ) وجعلها يصلى على النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ويدعو لأبى بكر وعمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما.
الثاني عشر: أنه قد صح عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أنه في الصلاة عليه وعلى أزواجه وهذا على أصولكم الزم فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة فإذا جازت الصلاة عليهنّ جازت على غيرهن من الصحابة. وأجيب إنما صلى على الأزواج لإضافتهن إلى الرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها.
*** تم بحمد اللَّه تعالى الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر وأوله:
فصل في أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة من الآل