«أمرتنا أن نصلي عليك» يدل على وجوبه، لأن أمره لازم، وطاعته واجبة، وقوله لا يجوز تركه. قالوا: وقد أمر اللَّه تعالى بالصلاة عليه فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة، لأنه إن صرف إلى غيرها كان ندبا، وإن صرف إليها كان فرضا، إذ لا خلاف أن الصلاة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة. واختلفوا في التشهد، هل هو واجب أم لا؟ فروى عمر بن الخطاب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. وبه قال الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعيّ، ومذهب مالك قريب منه. وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته، وقال أصحاب الرأى: التشهد والصلاة على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مستحب غير واجب، والقعود قدر التشهد واجب. (معالم السنن) : ١/ ٥٩٨، تعليقا على الحديث رقم (٩٧٦) ، باب (١٨٣) الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد التشهد، من كتاب الصلاة.