للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ويخلص الدعاء للجنازة، ثم يسلم سرا في نفسه، لكن قد اختلف في هذا الحديث، فقال مظفر بن مازن عن معمر عن الزهريّ عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: من السنة، وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهريّ عن أبي أمامة: من السنة، رواه الشافعيّ بالوجهين، وليست هذه العلة قادحة فيه، فإن جهالة الصحابي لا تضر.

وقول الصحابي من السنة اختلف فيه، فقيل: هو في حكم المرفوع، وقيل: لا يقضى له بالرفع، والصواب التفصيل كما هو مذكور في موضعه.

وخرج إسماعيل في كتاب (الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم) من حديث محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلى على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه.

وخرجه النسائيّ في (سننه) ، وقال: هذا إسناد صحيح [ (١) ] ، وقد روى عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أنه صلّى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلّى على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم انصرف، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة.


[ (١) ] (سنن النسائي) : ٤/ ٣٧٧، كتاب الجنائز، باب (٧٧) الدعاء، حديث رقم (١٩٨٦) ولفظه: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، قال: سنة وحق، ونحوه حديث رقم (١٩٨٧) ، (١٩٨٨) وليس فيهما ذكر الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأخرجه البخاريّ في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث رقم (١٣٣٥) ، وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة، حديث رقم (٣١٩٨) ، وأخرجه الترمذيّ في الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث رقم (١٠٢٧) وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: (سنة وحق) ينبغي أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية، ولا حجة للمنع عنها. وعلى هذا كثير من محققي علمائنا إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء، لا بنية القراءة، واللَّه تعالى أعلم. (حاشية السندي) مختصرا.