للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فدعاني، وضربه، فصار يسير لم يسر مثله، قال: بعنيه بأوقية، قال:

لا، ثم قال: بعينه بأوقية، فبعته بأوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم قال رجعت، فأرسل في أثرى. فقال:

أتراني ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك،

هكذا سياقة مسلم.

ولم يذكر فيه البخاري، فأراد أن يسيبه، وقال في آخره ثم انصرفت، فأرسل على أثرى،

فقال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك.

وخرّجه النسائي من حديث يزيد، قال: أخبرنا زكريا عن عامر، عن جابر أنه كان يسير مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على جمل فأعيا ... الحديث، وقال فيه:

أتبيعه بأوقية، والأوقية أربعون درهما، وقال في آخره: إنما ماكستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهما لك، ذكره في الجهاد.

وخرج بعد حديثه من حديث عيسى بن يونس، عن زكريا، عن عامر، قال: حدثني جابر بن عبد اللَّه- رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه- بمثل حديث ابن نمير، وترجم البخاري على حديثه: باب اشتراء البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، وقال بعد هذا الحديث: وقال شعبة: عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أفقرني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ظهره إلى المدينة، وقال إسحاق: عن جرير، عن مغيرة: على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.

وقال عطاء وغيره: ولك ظهره إلى المدينة، وقال محمد بن المنكدر [ (١) ] عن جابر شرط ظهره إلى المدينة، وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع.

وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة، وقال الأعمش:

عن سالم، عن جابر، تبلغ عليه إلى أهلك، قال أبو عبد اللَّه: الاشتراء أكثر


[ () ] بيع الثنيا، وبالحديث الآخر في النهى عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات: قالوا: ولأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع، قالوا: ويحتمل أن الشرط كان سابقا، فلم يؤثر، ثم تبرع صلّى اللَّه عليه وسلّم بإركابه. (شرح النووي) .
[ (١) ] زيادة للسياق من (البخاري) .