للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرّجه مسلم من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- أنها قالت: ما رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلى بسبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.

وخرّجه أبو داود [ (١) ] من حديث مالك بهذا الإسناد كما قال البخاريّ.

وخرّج مسلم [ (٢) ] من حديث سعيد الجريريّ، عن عبد اللَّه بن شفيق قال: قلت لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- هل كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.


[ () ] ذلك خبر صحيح، وقول الماوردي في (الحاوي) : إنه صلّى اللَّه عليه وسلّم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات، يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ: أنه لم يصلها قبل ولا بعد.
ولا يقال: إن نفى أم هانئ لذلك يلزم منه العدم، لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة، لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فلا يستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه.
ثم قال الحافظ: ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاثمائة وستون مفصلا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، وقال فيه: ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في (شرح الترمذيّ) : أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك، وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الكثير، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-. (فتح الباري) .
[ (١) ] سبق تخريجه.
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٥/ ٢٣٧، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (١٣) استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، حديث رقم (٧١٧) .