للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل الماوردي أن تزويجها كان بعد نزول آية التخيير ولا يصح ذلك، لأن التخيير كان بعد الفتح،

ففي (صحيح البخاريّ) من طريق مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو يعفور، قال: تذكرنا عند أبي الضحى، قال: حدثنا عبد اللَّه بن عباس، قال: أصبحنا يوما ونساء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يبكين وعند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وهو في غرفة له، فسلم، فلم يجبه أحد، ثم سلم، فلم يجبه أحد، ثم سلم، فلم يجبه أحد، فناداه، فدخل على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال:

أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث تسعا وعشرين [ليلة] ، ثم دخل على نسائه.

ترجم عليه باب هجرة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نساءه في غير بيوتهن [ (١) ] .


[ (١) ] (فتح الباري) : ٩/ ٣٧٤- ٣٧٥، كتاب النكاح، باب (٩٣) هجرة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نساءه في غير بيوتهن، ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: «غير أن لا تهجر إلا في البيت» والأول أصح، حديث رقم (٥٢٠٣) .
قوله: «باب هجرة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نساءه في غير بيوتهن» كأنه يشير إلى أن قوله:
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ لا مفهوم له، وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك، كما وقع للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم من هجره لأزواجه في المشربة، وللعلماء في ذلك اختلاف.
قوله: «تذاكرنا عند أبي الضحى فقال: حدثنا ابن عباس «لم يذكر ما تذاكروا به، وقد أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم، عن مروان بن معاوية، بالإسناد الّذي أخرجه البخاريّ فأوضحه، ولفظه: «تذاكر الشهر، فقال بعضنا: ثلاثين، وقال بعضنا تسعا وعشرين، فقال أبو الضحى: ابن عباس» . وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية، وقال فيه: «تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى» .
قوله: «دخلت المسجد، فإذا هو ملأن من الناس» هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة، وحديثه الطويل، بل الّذي مضى قريبا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر، لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له، لما سأله عن المتظاهرتين. (فتح الباري) مختصرا.