للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ولفظه: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لا لمحمد، ولا آل محمد [ (١) ] .

وخرّج ابن أبي شيبة [ (٢) ] من طريق سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن موسى بن أبي رزين، عن عليّ قال: قلت للعباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: سل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال: ما كنت لأستعملك على غسالات ذنوب الناس.

واعلم أن منصب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم منزه عن ذلك، وأيضا فإن الزكاة تعطى على سبيل التكرم، المبني على ذلّ الآخذ، فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف، والمبني على عزّ الآخذ وذلّ المأخوذ منه.

وقد اختلف علماء السلف، هل الأنبياء عليهم السلام تشارك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم في ذلك؟ أم يختص به صلّى اللَّه عليه وسلّم دونهم؟ فذهب الحسن إلى أن الأنبياء تشاركه في ذلك، وذهب سفيان بن عيينة إلى اختصاصه صلّى اللَّه عليه وسلّم بذلك دونهم.


[ () ] أصحابنا، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وعبد المطلب العمل عليها بسهم العامل، لأنه أجاره، وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده.
قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: «إنما هي أوساخ الناس»
تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني عبد المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال- تعالى-: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها فهي كغسالة الأوساخ. (شرح النووي) .
[ (١) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (١٦٨) .
[ (٢) ] راجع التعليقات السابقة.