[ (٢) ] (فتح الباري) : ٤/ ٣٦٨، كتاب البيوع، باب (٤) ما يتنزه عن الشبهات، رقم (٢٠٥٥) . قال المهلب: إنما تركها صلّى اللَّه عليه وسلّم تورعا وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة، حتى يقوم دليل على التحريم، وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. (فتح الباري) . [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ٧/ ١٩٠، كتاب الزكاة، باب (٥٣) باب قبول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الهدية ورده الصدقة، حديث رقم (١٧٥) . وفيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب. (شرح النووي) . [ (٤) ] (سنن أبي داود) : ٢/ ٣٠٠، كتاب الزكاة، باب (٢٩) الصدقة على بني هاشم، حديث رقم (١٦٥٢) . [ (٥) ] (فتح الباري) : ٥/ ٢٥٤، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (٦) قبول الهدية، حديث رقم (٢٥٧٦) .