للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلبت فاطمة ميراثها في أبيها من أبي بكر، وفي الحديث: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث وهذه اللفظة فيه.

وروى إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب هذا الحديث بهذا الإسناد وفيه: فغضبت فاطمة بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، واتفقا أيضا على هذا الحديث وانفرد البخاريّ بهذا اللفظ دون مسلم.

وخرّج البخاريّ [ (١) ] في فرض الخمس والوصايا في الفرائض. وخرج مسلم [ (٢) ] في الجهاد وأبو داود في كتاب الفيء من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، فقال أبو داود: ومؤنة عاملي يعني اكرة الأرض.

وخرّجه مسلم أيضا من حديث سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه [ (٣) ] ،

وخرّج أبو عمر يوسف بن عبد البر حديث لا نورث من طرق عديدة، ثم قال:

فإن قال قائل لو سلمت فاطمة وعلي والعباس ذلك لقول أبي بكر ما أتى على والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ذلك، وقد علمت أنهما أتيا عمر يسألانه ذلك وذلك معلوم.


[ (١) ] (جامع الأصول) : ٩/ ٦٣٦، ميراث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وما خلّفه، حديث رقم (٧٤٣٧) ثم قال في هامشه: رواه البخاريّ في الفرائض، باب
قول النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا نورث ما تركنا صدقة،
وفي الوصايا، باب نفقة القيم للوقف، وفي الجهاد، باب نفقة نساء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد وفاته.
وأخرجه مسلم في الجهاد، باب
قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا نورث ما تركناه صدقة،
حديث رقم (١٧٦٠) ، (١٧٦١) ، والموطأ: ٢/ ٩٩٣، في الكلام باب ما جاء في تركة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأبو داود في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم (٢٩٧٤) .
[ (٢) ] راجع التعليق السابق.
[ (٣) ] راجع التعليق السابق.