(مسلم بشرح النووي) : ٢/ ٤٨٨- ٤٨٩، كتاب الإيمان، باب (٤٨) غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، حديث رقم (١١٥) . وفي الحديثين من الفوائد غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشراك، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غلّ إذا قتل ... ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين، ومنها جواز الحلف باللَّه- تعالى- من غير ضرورة، لقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: والّذي نفس محمد بيده، ومنها أن من غلّ شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه، ولا يحرق متاعه، سواء رده أم لم يرده، فإنه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم يحرق متاع صاحب الشملة، وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. (شرح النووي) . [ (٢) ] (فتح الباري) : ١١/ ٧٢٥، كتاب الإيمان والنذور، باب (٣٣) هل يدخل في الإيمان والنذور، الأرض والغنم والزرع والأمتعة، وقال ابن عمر: قال عمر للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبسّت أصلها وتصدقت بها، وقال أبو طلحة للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: أحب أموالي إليّ بيرحاء لحائط له مستقبلة القبلة حديث رقم (٦٧٠٧) ، والشراك: سير النعل.