للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس فجاء رجل بشراك، أو شراكين، فقال: يا رسول اللَّه أصبت يوم خيبر، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: شراك من نار أو شراكان من نار [ (١) ] .

وخرّجه البخاريّ في كتاب الأيمان والنذور من حديث مالك، عن ثور بن زيد الدئلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال، والثياب، والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له: رفاعة بن زيد غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم بحط رحلا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: كلا والّذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار [ (٢) ] .


[ (١) ]
(مسلم بشرح النووي) : ٢/ ٤٨٨- ٤٨٩، كتاب الإيمان، باب (٤٨) غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، حديث رقم (١١٥) .
وفي الحديثين من الفوائد غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشراك، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غلّ إذا قتل ... ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين، ومنها جواز الحلف باللَّه- تعالى- من غير ضرورة،
لقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: والّذي نفس محمد بيده،
ومنها أن من غلّ شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه، ولا يحرق متاعه، سواء رده أم لم يرده، فإنه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم يحرق متاع صاحب الشملة، وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. (شرح النووي) .
[ (٢) ]
(فتح الباري) : ١١/ ٧٢٥، كتاب الإيمان والنذور، باب (٣٣) هل يدخل في الإيمان والنذور، الأرض والغنم والزرع والأمتعة، وقال ابن عمر: قال عمر للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبسّت أصلها وتصدقت بها،
وقال أبو طلحة للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: أحب أموالي إليّ بيرحاء لحائط له مستقبلة القبلة حديث رقم (٦٧٠٧) ، والشراك:
سير النعل.