[ (٢) ] سبق تخريجه. [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٥٧، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٧) . وفيه تصريح بما اتفق عليه العلماء، وهو إقرار النبي صلى اللَّه عليه وسلم الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته، يكون دليلا لإباحته، ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه وأبحته، فإنه صلى اللَّه عليه وسلم لا يسكت على باطل، ولا يقر منكرا. واللَّه تعالى أعلم. (شرح النووي) . [ (٤) ] اسمها هزيلة، ذكرها ابن عبد البر وغيره في الصحابة. [ (٥) ] باب (٨) الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة، حديث رقم (٥٣٨٩) وباب (١٦) الأقط، حديث رقم (٥٤٠٢) . [ (٦) ] باب (٢٤) الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، وقد أخبر النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وسئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى اللَّه عليه وسلم الضبّ، فاستدل به ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- بأنه ليس بحرام، حديث رقم (٧٣٥٨) .