للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القاسم عن مالك في (كتاب ابن سحنون) و (المبسوط) و (العتبية) : وحكاه مطرف عن مالك في (كتاب ابن حبيب) من سبّ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من المسلمين قتل ولم يستتب قال أبو القاسم في (العتبية) : من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه، فإنه يقتل وحكمة عند الأمة القتل كالزنديق، وقد فرض اللَّه تعالى توقيره وبره صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وفي (المبسوط) عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من المسلمين قتل أو صلب حيا ولم يستتب، والإمام مخير في صلبه حيا أو قتله.

ومن رواية أبي المصعب وابن أبى أويس، سمعنا مالكا يقول: من سب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلما كان أو كافرا، ولا يستتاب. وفي (كتاب محمد) : أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سبّ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أو غيره من البشر من مسلم أو كافرا قتل ولم يستتب.

وقال أصبغ: قتل على كل حال، أسر ذلك أو أظهره، ولا يستتاب، لأن توبته لا تعرف. وقال عبد اللَّه بن الحكم: من سب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من مسلم أو كافرا قتل ولم يستتب. وحكى الطبري مثله عن مالك.

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعي على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. وأفتى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الحمال يتيم أبى طالب، بالقتل. وأفتى أبو محمد بن أبى زيد بقتل رجل سمع قوما يبكون يتذاكرون صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، إذ مرّ بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا الماشي في خلقة ولحيته! قال: ولا تقبل توبته. وقد كذب لعنه اللَّه، وليس يخرج هذا من قلب سليم الإيمان. قال أحمد بن أبى سليمان صاحب سحنون:

من قال: إن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم كان أسود يقتل. وقال في رجل قيل له: لا وحقّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: فعل اللَّه برسول اللَّه كذا وذكر كلاما قبيحا فقيل له:

ما تقول يا عدو اللَّه؟ فقال: أشد من كلامه الأول، ثم قال: إنما أردت برسول اللَّه العقرب، فقال ابن أبى سليمان للذي سأله: أشهد عليه، وأنا شريكك، يريد في قتله وثواب ذلك.