للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثين صاعا لتزويرك [ (١) ] عليه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد [ (٢) ] .

وخرّجه الفسوي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال:

كان رجل من الأنصار يدخل علي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فدنا منه وإنه عقد له عقدا وألقاه في بئر، ففزّع ذلك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلانا عقد له عقدا وهي في بئر فلان، وقد اصفرّ الماء من شدة عقده، فأرسل الني صلّى اللَّه عليه وسلّم فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفرّ، فحل العقد ونام النبي عليه السلام، ولقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل علي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فما رأيته في وجه النبي عليه السلام حتى مات.

ولأبي بكر بن أبي شيبة من حديث عباد بن العوام، عن النعمان بن ثابت عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أنس قال: ما أخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ركبتيه بين يدي جليس قط، ولا ناول يده أحدا قط فتركها حتى يكون هو يدعها، وما جلس إلى رسول اللَّه أحد قط فقام حتى يقوم، وما وجدت شيئا قط أطيب ريحا من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وخرّج الفسوي من حديث عمران بن زيد الملائي قال: حدثني زيد العمي عن أنس قال: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا صافح أو صافحه الرجل. لا ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يعرضه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.

وخرّج أبو داود من حديث مبارك بن فضالة [ (٣) ] عن ثابت عن أنس قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الّذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول اللَّه أخذ بيده رجل [ (٤) ] فترك يده حتى يكون الرجل هو الّذي يدع يده [ (٥) ] .

وفي الأدب المفرد للبخاريّ من حديث عبد الوارث، حدثنا عتبة بن عبد الملك،


[ (١) ] في (خ) «لتدورك» .
[ (٢) ] وقال الذهبي في (التلخيص) : «قلت: مرسل» راجع المستدرك للحاكم ج ٢ ص ٣٢ كتاب البيوع.
[ (٣) ] هو ابن فضالة، أبو فضالة القرشي العدوي، مولاهم البصري، قال عفان بن مسلم: ثقة. وضعّفه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.
[ (٤) ] في (أبي داود) : «وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده» .
[ (٥) ] (سنن أبي داود) ج ٥ ص ١٤٦ حديث رقم ٤٧٩٤، كتاب الأدب.