أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود، وأخرج الثانية والثالثة النسائي رواه البخاري في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وفي تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، وفي فضائل أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها، والموطأ في قصر الصلاة في السفر، وأبو داود في الصلاة، باب صلاة المسافر، والنسائي في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة- ر: (جامع الأصول في أحاديث الرسول) : ٥/ ١٨٤- ١٨٥، حديث رقم (٣٢٤٩) . [ (١) ] (فتح الباري) : ٧/ ٣٤١، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ، من أين أرّخوا التاريخ، حديث رقم (٣٩٣٥) ، وقال فيه: «فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي» ، أي بمكة، وقوله: «تركت» أي على ما كانت عليه من عدم وجوب الزائد، بخلاف صلاة الحضر، فإنّها زيدت في ثلاث منها ركعتان، فالمعنى: أقرت صلاة السفر على جواز الإتمام، وإن كان الأحب القصر. [ (٢) ] (صحيح سنن النسائي) : ١/ ٩٩، حديث رقم (٤٤٢) ، وقال عنه: «صحيح» ، و (صحيح سنن ابن ماجة) : ١/ ١٧٦، حديث رقم (١٠٦٨) ، (صحيح أبي داود) : ١/ ٢٢٧، حديث رقم (١٠٨٩) : عن أنس بن مالك، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من المدينة إلى مكة، فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا عشرا. ذكر في باب متى يتم المسافر.