للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال موسى بن عقبة وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عبد الرحمن ابن عبد اللَّه بن كعب بن مالك أن القبلة صرفت في جمادى.

وقال الواقدي: إنما صرفت صلاة العصر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان.

وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازيّ الحنفي في كتاب أحكام القرآن [ (١) ] : أن من الناس من يقول: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كان مخيّرا في أن يصلي إلى حيث شاء، وإنما كان توجهه إلى بيت المقدس على وجه الاختيار لا على وجه الإيجاب حتى أمر بالتوجه إلى الكعبة، وكان قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [ (٢) ] في وقت التخيير قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، واللَّه الموفق.

***


[ (١) ] «أن نفرا قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة، وكان فيهم البراء ابن معرور، فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه، وأبي الآخرون وقالوا: إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس، فلما قدموا مكة سألوا النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال له: قد كنت على قبلة- يعني بيت المقدس- لو ثبت عليها أجزأك، ولم يأمره باستئناف الصلاة، فدلّ على أنهم قد كانوا مخيرين» (التفسير الكبير للفخر الرازيّ) ج ٤ ص ١١١.
[ (٢) ] ١١٥/ البقرة.