وفي "كشف الأسرار" أيضًا (١) أن السيد الإمام الأجل، أبا القاسم السمرقندي ﵀، كان يرى أن الظاهر ما ظهر المراد منه، لكنه يحتمل احتمالًا بعيدًا، على نحو ما يرى في الأمر: حيث يفهم منه الإيجاب، وإن كان يحتمل التهديد، ونحو ما يرى في النهي: حيث يدل على التحريم، وإن كان يحتمل التنزيه.
وهكذا يكون كلام هؤلاء القوم جميعًا - كما يرى عبد العزيز البخاري - يدل على أن عدم السَوْق في الظاهر ليس بشرط، وأن الظاهر: ما ظهر المراد منه سواء أكان مسوقًا للمعنى المراد، أم كان غير مسوق له، ولو كان هذا الشرط مطلوبًا فيه، لذكره القوم، ولقيّدوه عند ذكر حدَّه بهذا القيد.
وأما عن الأمر الثاني: فقد ظنّ المتأخرون أن ازدياد وضوح النص على الظاهر، كان بمجرد السَوْق.
ويرى عبد العزيز البخاري، أن الأمر ليس كما ظنوا. إذ ليس من فرقٍ في فهم المراد للسامع، بين قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] مع كونه مسوقًا في إطلاق النكاح، وبين قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] مع كونه غيرَ مسوق فيه، وإن كان يجوز أن