أما النصوص التي نريدها بقولنا:"تفسير النصوص"، فهي نصوص الأحكام من الكتاب والسنة (١).
والكتاب:"هو اللفظ العربي المعجز المنزل وحيًا على محمد صلوات الله وسلامه عليه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبَّد بتلاوته".
أما السنة فهي: ما أُثر عن رسول الله ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير. ويلتقي الكتاب والسنة بأن كلًا منهما وحي من عند الله تعالى، ولكن الكتاب وحي متلو، والسنة وحي غير متلو، والقرآن متواتر فهو قطعي الثبوت، والسنة قليلها متواتر، وأكثرها أخبار آحاد، لذا كانت ظنيَّة الثبوت بجملتها. ولا تستدعي الظنية عدم القبول، كما قد يتوهم البعض في عصرنا ولكنها في مقابل القطعية بالتواتر من الناحية الاصطلاحية.
والحديث الصحيح - ولو كان خبر آحاد - يوجب العلم قطعًا، ويرى كثير من الأئمة: الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم: أنه يوجب العمل والعلم جميعًا.
على أن لفظ "الظن" من المشترك وقد جاء في القرآن غير مرة بمعنى
(١) ولا علاقة لنا بمرحلة ثبوت النص؛ فالقرآن متواتر، والحكم على النص من السنّة منوط بعلوم الحديث ومصطلحه، حيث وضع علماؤنا - بمزيد من المعرفة والأمانة - أدق الضوابط وأحكمها لمعرفة الحديث المقبول والحديث المردود، والذي يعنينا في موضوعنا: إنما هو فقه النص، من حيث مناهج الاستنباط وطرائقه.